تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
32
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
فحكى الأول عن صاحب الجواهر والثاني عن غيره ، وان كان الثاني بأن يكون ثبوت الولاية للجد بوصف التزويج لابنه ، فإذا انتفى الوصف انتفى الولاية إذا القيد جاء لبيان تحقق الموضوع فليس من قبيل مفهوم الشرط فإنه مثل ان رزقت ولدا فاختة فلا مفهوم في الرواية لتدل به على عدم الثبوت عند موت الأب وان كان من قبيل مفهوم الشرط فتدلّ على ذلك وقد اختار شيخنا المحقق الأول وأشكل في المفهوم الشرط من جهة القيد جيء به لبيان تحقق الموضوع وان نفوذ العقد وجوازه فيما إذا كان الجد يزوج ومع عدم الزواج فليس هنا عقد حتى ينفذ أو لا ينفذ فيكون سالبة بانتفاء الموضوع نظير ان رزقت ولدا فاختة وان ركب الأمير فخذ ركابه وأمثال ذلك والظاهر أن المقام من قبيل مفهوم الشرط ومع ذلك لا يدلّ على المقصود وتوضيح ذلك ان القيد في القضية الشرطيّة تارة يجيء لبيان تحقق الموضوع فقط كقولك ان ركب الأمير فخذ ركابه ان رزقت ولدا فاختنة فمع عدم الركوب والارتزاق لا موضوع للحكم أصلا فضلا عن ثبوت المفهوم . وأخرى يكون القيد موليّا وجئ به بعنوان المولويّة كقولك ان جاء زيد فأكرمه إذا المجيء قيد للإكرام ولكنه ليس بالتكوين ، بل بالمولويّة فهذا لا شبهة في ثبوت المفهوم فيه ودلالة انتفاء القيد على انتفاء الحكم . وثالثة تكون القضيّة الشرطيّة مركبة من أمرين أي يكون فيها قيدين أحدهما مولوي والأخر تكوينيّ كما إذا قال إن رزقت ولدت وكان متصفا بوصف كذا فتصدّق بدرهم فان قيد الارتزاق تكويني ولكن قيد اتصافه بوصف كذا مولوي فبالنسبة إلى القيد الذي لبيان الموضوع فلا مفهوم لها ، واما بالنسبة إلى القيد المولوي فللقضيّة مفهوم وهذه كبرى كليّة قد نقّحناها في الأصول والمقام من هذا القبيل فان قوله عليه السلام ان زوّج الجد ابنة ابنه